بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 14, 2016

قَدْرُهَا

قَدْرُهَا
الواجب في صدقة الفطر صاع (1)؛ من القمح، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط (2)، أو الأرز، أو الذرة، أو نحو ذلك مما يعتبر قوتاً. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، وقال: إذا أخرج المزكى من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع. قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه، حتى قدم معاوية حاجا أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به، أن قال؛ إنى أرى أن مدين (3) من سمراء(4) الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت (5). رواه الجماعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعاً، وهو قول الشافعي،وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر؛ فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.




(1)الصاع؛ أربعة أمداد، والمد؛ حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ويساوى قدحاً وثلث قدح، أو قدحين.
(2) الأقط: لبن مجفف، لم تنزع زبدته.
(3) المدان: نصف صاع.
(4)سمراء: أي؛ قمح.
(5) البخاري، مطولاَ ومختصرا: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب ( 2 /161، 62 ا)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (8 1، 9 1 ) ( 2 / 678، 9 7 6)، وأبو داود؛ كتاب الزكاة - باب كم يؤدى في صدقة الفطر، برقم (6 1 6 1، ( 2 / 67 2) والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الفطر، برقم (673) (3 / 50)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، برقم (9 82 1 ) ( 1 / 585)، والنسائي: كاب الزكاة - باب ما جاء في صدقة الفطر، برقم (3 1 5 2) (5 / 51)، - والدارمي: كتاب الزكاة - باب في زكاة الفطر ( 1 / 392).


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews