بحث في فقه السنة والويب

Thursday, June 16, 2016

جوازُ التصدقِ بكلِّ المالِ

جوازُ التصدقِ بكلِّ المالِ
يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله(1).
قال عمر: أمَرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبقُ أبا بكر، إن(2) سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي، فقال رسول اللّهصلى الله عليه وسلم: "ما أبقيْتَ لأهلك؟". فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيْتَ لأهلك ؟". فقال: أبقيتُ لهم اللّهَ ورسوله. فقلت: لا أسابقكَ إلى شيء أبداً(3). رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال، أن يكون المتصدِّق قوياً مكتسباً، صابراً، غير مدين، ليس عنده من يجب الإنفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإنه حينئذ يكره؛ فعن جابر _ رضي اللّه عنه _ قال: بينما نحن عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من معدِن فخذها، فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قِبَلِ ركنه الأيسر(4)، فأعرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فحذفه(5) بها، فلو أصابته لأوجعته، أو عقرته(6)، ثم قال: "يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف(7) الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى"(8). رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفيه محمد بن إسحق.





(1) قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه، فالمستحب ألا يفعل، وأن يقتصر على الثلث.
(2) إن حرف نفي: أي؛ ما سبقته.
(3) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في الرخصة في ذلك، برقم (1678) (2 / 313)، والترمذي: كتاب المناقب _ باب في مناقب أبي بكر، وعمر _ رضي اللّه عنهما _ كليهما، برقم (3675) (5 / 614، 615)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي: كتاب الزكاة - باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده (1 / 391، 392).
(4) ركنه: أي؛ جانبه. (5) فحذفه: أي؛ رماه بها.
(6) عقرته: أي؛ جرحته. (7) يتكفف: أي؛ يمد كفه.
(8) أبو داود: كتاب الزكاة - باب الرجل يخرج من ماله، برقم (1673) (2 / 310، 311)، والحاكم: كتاب الزكاة - باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى (1 / 413)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والدارمي: كتاب الزكاة - باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل (1 / 391)، والحديث ضعيف، لكن آخره صحيح. إرواء الغليل (3 / 316)..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews