بحث في فقه السنة والويب

Sunday, June 12, 2016

وابن السبيل

وابن السبيل

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة، ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شيء من ماله ؟ نظراً لفقره العارض.
واشترطوا، أن يكـون سفـره فـي طاعـة، أو في غيـر معصية، واختلفـوا في السفر المباح، والمختار عند الشافعية، أنه يأخذ من الصدقة، حتى لو كان السفر للتفرج، والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية قسمان: - (1) من ينشئ سفراً من بلد مقيم به، ولو كان وطنه.
(2) غريب مسافر، يجتاز بالبلد.
وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده ما يقضى به دينه. وعند مالك، وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة، يختص بالمجتاز دون المنشئ، ولا يعلى من الزكاة مَنْ إذا وجد مقرضاً يُقرضه، وكان له من المال ببلده، ما يفي بقرضه.
فإن لم يجد مقرضاً، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه، أعطى من الزكاة.

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews