بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

مصرفُ الخمس

مصرفُ الخمس
مصرف الخمس. - عند الشافعي - مصرف الزكاة؛ لما رواه أحمد، والبيهقي، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه، قال: سقطت عَلىَّ جَرة من دير قديم بالكوفة، عند جباية بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى على - رضي اللّه عنه - فقال: اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها، فأخذ علي منها خُمساً، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت، دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت: نعم.
قال: فخذها، فاقسمها بينهم (1).
ويرى أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، أن مصرفه مصرف الفىء؛ لما رواه الشعبي، أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخذ منها الخمس، مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر - رضى اللّه عنه - يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك (2).
وفي "المغنى": ولو كانت زكاة، لخصَّ بها أهلها، ولم يرده على واجده؛ ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه.



( 1) البيهقي: كتاب الزكاة - باب ما روي عن على - رضى الله عنه - فى الركاز (4 / 156، 157 ).
(2 ) انظر "تلخيص الحبير"، ( 2 / 193 )..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews