جوازُ الصّدقةِ على الذِّمِّيِّ والحربيِّ
تجوز الصدقة عَلى الذمي والحربي، ويُثاب المسلم على ذلك، وقد أثنى الله على قوم، فقال: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً " [الإنسان: 8]. والأسير حربي.
وقال تعالى: " لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة: 8].
وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قدِمتْ عَليَّ أمي، وهي مُشْرِكة، فقلتُ: يا رسول الله، إن أُمِّي قد مت عَلي وهي راغبة، أفأصِلُهَا ؟ قال: "نعم، صِلي أمّك"(1).
(1) سبق تخريجه.
No comments:
Post a Comment