بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

مكان الركـــاز

مكان الركـــاز
لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية: 1- أن يجده في موات، أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والأربعة الأخماس له؛ لما رواه النسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال: "ما كان فى طريق مأتي (1)، أو قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك (2)، وما لم يكن فى طريق مأتي، ولا قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس "(3).
2- أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له؛ لأن الركاز مودع فى الأرض فلا يملك بملكها، وإنما يملك بالظهور عليه، فينزل منزلة المباحات؛ من الحشيش، والحطب، والصيد الذي يجده فى أرض غيره، فيكون أحق به، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له، فالقول قوله؛ لأن يده كانت عليه؛ لكونها على محله، وإن لم يدَّعه، فهو لواجده. وهذا رأي أبى يوسف، والأصح عند الحنابلة. وقال الشافعي: هو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لمن قبله كذلك، إلى أول مالك.
وإن انتقلت الدار بالميراث، حُكِم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم؛ فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك. وقال أبو حنيفة، ومحمد: هو لأول مالك للأرض أو لورثته، إن عرف، وإلا وضع فى بيت المال.
3- أن يجده فى ملك مسلم أو ذمي، فهو لصاحـب الملك، عند أبي حنيفة، ومحمد، ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد، أنه لواجده. وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف؛ لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض، إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله؛ لأن يده عليه تبعاً للملك ؟ وإن لم يدَّعه، فهو لواجده. وقال الشافعي: هو للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك.



( 1 ) "مأتى": أي؛مسلوك.
(2) أي؛ إن لم يعرف صاحبها، فهي لمن وجدها، إن كان فقيراً، وإلا تصدق بها.
(3) النسائي: كتاب الزكاة - باب المعدن، برقم (494 2) (5 / 4 4 )..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews