بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

زكـاة الخـارج من البحـر

زكـاة الخـارج من البحـر
الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، إلا فى إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصاباً، ففيه الزكاة. ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر.
قال ابن عباس - رضى اللّه عنهما - ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره (1) البحر. وقال جابر: ليس فى العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.



(1) دسره: أي؛ قذفه البحر..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews