زكـاة الخـارج من البحـر
الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، إلا فى إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصاباً، ففيه الزكاة. ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر.
قال ابن عباس - رضى اللّه عنهما - ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره (1) البحر. وقال جابر: ليس فى العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.
(1) دسره: أي؛ قذفه البحر..
No comments:
Post a Comment