بحث في فقه السنة والويب

Thursday, June 16, 2016

صدقة المرأة من مال زوجها

صدقة المرأة من مال زوجها
يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه، ويحرم عليها، إذا لم تعلم؛ فعن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مُفسِدَةٍ، كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجرَ بعض شيئاً"(1). رواه البخاري.
وعن أبي أُمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في خطبة عام حجة الوداع "لا تُنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول اللّه، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"(2). رواه الترمذي وحسنه.
ويستثنى من ذلك النزرُ اليسير الذي جرى به العرف، فإنه يجوز لها أن تتصدق به، دون أن تستأذنه؛ فعن أسماء بنت أبي بكر، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكينُ، فأتصدَّقُ عليه من بيته بغير إذنه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ارضَخِي(3)، ولا تُوعِي(4) فيوعِيَ الله عليك"(5). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.






(1) البخاري: كتاب الزكاة _ باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يُناوِلْ بنفسه... (2 / 139)، وباب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه، غير مفسد (2 / 141)، وباب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت من بيت زوجها، غير مفسدة (2 / 142)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، برقم (80، 81) (2 / 710)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، برقم (1685) (2 / 315)، والترمذي: كتـاب الزكـاة - بـاب فـي نفقـة المـرأة من بيت زوجها، برقم (671) (3 / 49)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما للمرأة من مال زوجها، برقم (2294) (2 / 769، 770)، وأحمد في "المسند" (6 / 44، 99، 278).
(2) الترمذي: كتاب الزكاة - باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، برقم (670)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن (3 / 48، 49)، وأبو داود: كتاب البيوع - باب في تضمين العارية، رقم (3565) (3 / 824)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما للمرأة من بيت زوجها، برقم (2295) (2 / 770).
(3) "ارضخي": أي؛ أعطي القليل، الذي جرت به العادة.
(4) "لا توعي": أي؛ لا تدخري المال في الوعاء، فيمنعه الله عنك.
(5) البخاري: كتاب الزكاة _ باب الصدقة فيما استطاع (2 / 141)، ومسلم: كتاب الزكاة _ باب الحث في الإنفاق، وكراهة الإحصاء، برقم (89) (2 / 714)، وأحمد في "المسند" (6 / 345، 346، 353، 354).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews