على مَنْ تجبُ ؟
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله، يوماً(1) وليلة، وتجب عليه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته؛ كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم.
(1) هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، قال الشوكاني: وهذا هو الحق، وعند الأحناف، لابد من ملك النصاب..
No comments:
Post a Comment