بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 14, 2016

حكمتُهَا

حكمتُهَا
شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة؛ لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه؛ من اللغو، والرفث، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة (1) للصائم؛ من اللغو(2)، والرفث (3)، وطعمة (4) للمساكين: " من أَداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات "(5).





(1) " طهر ة " تطهيرً ا.
(2) "اللغو" هو ما لا فائدة فيه؛ من القول، أو الفعل.
(3) " الرفث " فاحش الكلام.
(4) "طعمة" طعام.
(5) أبو داود: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر، برقم(9 0 6 1 ) (2 / 62 2)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، برقم (7 2 8 1 ) ( 1 / 5 58)، والدارقطني: كتاب زكاة الفطر، حديث رقم ( 1 ) ( 2 / 38 1 )..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews