إسقاط الدين عن الزكاة
قال النووي في "المجموع ": لو كـان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته،وقال له:جعلته عن زكاتي.فوجهان؛ أصحهما، لا يجزئه.وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها.
والثاني، يجزئه. وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه، جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه؛ سواء قبضها، أم لا. أما إذا دفع الزكاة، بشرط أن يردَّها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة، بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك، بالاتفاق، ولو نويا ذلك ولم يشترطاه، جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين، برئ.
No comments:
Post a Comment