إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد
قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية،بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل،حَلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية.
وأما من لا يتأتى منه التحصيل،فلا تحل له الزكاة،إذا قدر على الكسب،وإن كان مقيماً بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور.
قال: وأما من أقبل على نوافل العبادات، والكسب يمنعه منها، أو من استغراق الوقت بها، فلا تحل له الزكاة، بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.
No comments:
Post a Comment