بحث في فقه السنة والويب

Monday, June 13, 2016

الكفار

الكفار
1- الكفرة، والملاحدة، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء؛ ففي الحديث: "تؤخذ من أغنيائهم، وترد علّى فقرائهم ". والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراءهم، دون غيرهم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن الذمى لا يعص من زكاة الأموال شيئاً، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، كما تقدم بيانه. ويجوز أن يعطوا(1)من صدقة التطوع؛ ففي القران: " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * (سورة الإنسان 8) وفي الحديث: " صلي أمك ". وكانت مشركة (2).






(1) أن يعطوا... إلخ. أي، يجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين.
(2) البخاري: كتاب الأدب - باب صلة المرأة أمها ولها زوج (8 / 5)، وكتاب الهبة وفضلها - باب الهدية للمشركين... (3 / 5 1 2) وكتاب الجزية والموادعة - باب حدثنا عبدان... (4 / 26 1 )، ومسلم: كتاب الزكـاة - باب فضل النفقة والصدقـة على الأقربين...، برقـم (9 4، 0 5) (2 / 696)، وأبو داود: كتاب الزكـاة - بـاب الصدقـة علّى أَهـل الذمة، برقـم (68 6 1 ) ( 2 / 7 0 3)، وأحمد فـي المسند (6 / 4 34، 347).

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews