بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

وجوب الزكاة في الذمة ، لا في عين المال

وجوب الزكاة في الذمة ، لا في عين المال
مذهب الأحناف، ومالك، ورواية عن الشافعي، وأحمد، أن الزكاة واجبة في عين المال. والقول الثاني للشافعي، وأحمد، أنها واجبة في ذمة صاحب المال، لا فى عين المال.
وفائدة الخلاف تظهر، فيمن ملك مائتي درهم مثلاً، ومضى عليها حولان، دون أن تزكى. فمن قال: إن الزكاة واجبة في العين. قال: إنها تزكى لعام واحد فقط؛لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب، قدر الواجب فيها، وهو خمسة دراهم.
ومن قال: إنها واجبة في الذمة. قال: إنها تزكى زكاتين، لكل حول زكاة؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة، فلم تؤثر في نقص النصاب.
ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة، فقال: لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا، إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في أن من وجبت عليه زكاة بر، أو شعير، أو تمر، أو فضة، أو ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه، ومن غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك، ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشترى، أو مما يوهب، أو مما يستقرض، فصح يقيناً أن الزكاة في الذمة، لا فى العين؛ إذ لو كانت في العين، لم يحل له ألبتة أن يعطى من غيرها، ولوجب منعه من ذلك، كما يمنع من له شريك فى شيء من كل ذلك، أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء، إلا بتراضيهما، وعلى حكم البيع. وأيضاً، فلو كانت الزكاة في عين المال، لكانت لا تخلو من أحد وجهين، لا ثالث لهما؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك المال، أو تكون في شىء منه بغير عينه. فلو كانت فى كل جزء منه، لَحرم عليه أن يبيع منه رأساً، أو حبة فما فوقها؛ لأن أهل الصدقاتِ في ذلك الجزء شركاء، ولحرم عليه أن يأكل منها شيئاً؛ لما ذكرناه، وهذا باطل بلا خلاف، وللزمه أيضاً ألا يخرج الشاة، إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في الشركات، ولابد.وإن كانت الزكاة فى شىء منه بغير عينه، فهذا باطل، وكان يلزم أيضاً مثل ذلك، سواءً بسواء؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع، أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة، فصح ما قلنا يقيناً.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews