صرفُ الزكاةِ في وجوهِ القرب
لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب، التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكره في آية: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ * ( سورة التوبة:. 6). فلا تدفع لبناء المساجد، والقناطر، وإصلاح الطرقات، والتوسعة على الأضياف، وتكفين الموتى، وأشباه ذلك.
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل، يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (1) وقال: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارماً. قيل: فإنما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله، فنعم.
( 1 ) لاًن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها للغريم، صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.
No comments:
Post a Comment