بحث في فقه السنة والويب

Saturday, June 11, 2016

الفـرار من الزكـاة

الفـرار من الزكـاة
ذهب مالك، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصاباً، من أي نوع من أنواع المال، فباعه قبل الحول، أو وهبه، أو أتلف جزءاً منه؛ بقصد الفرار من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه، وتؤخذ منه في آخر الحول، إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول، لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وقال أبو حنيفة، والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لأنه نقص قبل تمام الحول، ويكون مسيئاً، وعاصياً لله؛ بهروبه منها.
استدل الأولون بقول اللّه تعالى: " إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا (1) مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ (2)* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (3) * (سورة القلم: 17 -. 2). فعاقبهم الله بذلك؛ لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، فلم يسقط، كما لو طلق امرأته فى مرض موته؛ ولأنه لما قصد قصداً فاسداً، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه؛ لاستعجال ميراثه، عاقبة الشارع بالحرمان.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews