بحث في فقه السنة والويب

Tuesday, June 14, 2016

نهى المزكي أن يشتـري صدقته

نهى المزكي أن يشتـري صدقته
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته، حتى لا يرجع فيما تركه لله -عز وجل - كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة، بعد أن فارقوها مهاجرين؛ فعن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما "أنَّ عمر - رضي الله عنه - حمَل (1) على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه (2)، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك "(3). رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي.
قال النووي: هذا نهي تنزيه، لا تحريم، فيكره لمن تصدق زكاته، أو كفارة نذر، ونحو ذلك من القربات، أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يهبه، أو يتملّكه باختياره، فأما إذا ورثه منه، فلا كراهة فيه.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته؛ لحديث عمر هذا.
وقال ابن المنذر: رخّص في شراء الصدقة الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي.
ورجح هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "( 4).



(1) أَي، حمل عليه رجلا في سبيل الله. ومعناه، أن عمر أعطاه الفرس، وملكه إياه، ولذلك صح له بيعه.
(2) يبتاعه أي، يشتريه.
(3) البخاري: كتاب الزكاة - باب هل يشتري صدقته، (2 / 157 ) بلفظ: "لا تشتر ولا تعد..." وكتاب الهبة - باب إذا حمل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة (3 / 218)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم (3) (3 / 0 124 )، وأبو داود: كتاب الزكـاة - باب الرجل يبتاع صدقته، برقم (593 1 ) (2 / 1 25)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة، برقم (7 1 26) (5 / 9 0 1)، والترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جـاء في كراهيـة العود في الصدقة، برقم (68 6) (3 / 47 )، وأحمد في "المسند، (2 / 7، 55، 103 )، والموطـأ: كتاب الزكاة - باب اشتراء الصدقة والعود فيها، برقم ( 50) ( 1 / 282).
( 4) سبق تخريجه..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews