أولى النَّـاسِ بالصّدقَـةِ
أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق، وأهله وأقاربه، ولا يجوز التصدق على أجنبي، وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته، ونفقة عياله؛
1ـ فعن جابر _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم فقيراً، فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". أو قال: "ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا، وهاهنا"(1). رواه أحمد، ومسلم.
1ـ فعن جابر _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم فقيراً، فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". أو قال: "ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا، وهاهنا"(1). رواه أحمد، ومسلم.
2ـ وقال صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". قال رجل: عندي دينار. قال: "تصدق به على نفسك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على زوجتك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على ولدك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي دينار آخر. قال: "أنت به أبصر"(2). رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه.
3ـ وقال _ عليه الصلاة والسلام _: "كفى بالمرء إثماً، أن يضيع من يقوت"(3). رواه مسلم، وابو داود.
4ـ وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقةِ، الصدقةُ على ذي الرحم الكاشح(4)"(5). رواه الطبراني، والحاكم وصححه.
(1) أبو داود: كتاب العتق - باب في بيع المدبر، برقم (3957) (4 / 266)، وأحمد في "المسند" (3 / 305)، والنسائي بمعناه: كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل، برقم (2546) (5 / 69، 70).
(2) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في صلة الرحم، رقم (1691) (2 / 320)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الصدقة عن ظهر غنى، وتفسير ذلك، رقم (2535) (5 / 62)، وأحمد في "المسند" (2 / 2511، 47).
(3) مسلم: كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم... إلخ بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه". رقم (40) (2 / 692)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في صلة الرحم، رقم (1692) (2 / 321)، وأحمد في "المسند" (2 / 160، 193 _ 195).
(4) "الكاشح": أي؛ الذي يضمر العداوة.
(5) الحاكم في "المستدرك": كتاب الزكاة - باب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (1 / 406)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي..
No comments:
Post a Comment