بحث في فقه السنة والويب

Thursday, June 16, 2016

أولى النَّـاسِ بالصّدقَـةِ

أولى النَّـاسِ بالصّدقَـةِ
أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق، وأهله وأقاربه، ولا يجوز التصدق على أجنبي، وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته، ونفقة عياله؛
 1ـ فعن جابر _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم فقيراً، فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". أو قال: "ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا، وهاهنا"(1). رواه أحمد، ومسلم.
2ـ وقال صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". قال رجل: عندي دينار. قال: "تصدق به على نفسك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على زوجتك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على ولدك". قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي دينار آخر. قال: "أنت به أبصر"(2). رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه.
3ـ وقال _ عليه الصلاة والسلام _: "كفى بالمرء إثماً، أن يضيع من يقوت"(3). رواه مسلم، وابو داود.
4ـ وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقةِ، الصدقةُ على ذي الرحم الكاشح(4)"(5). رواه الطبراني، والحاكم وصححه.






(1) أبو داود: كتاب العتق - باب في بيع المدبر، برقم (3957) (4 / 266)، وأحمد في "المسند" (3 / 305)، والنسائي بمعناه: كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل، برقم (2546) (5 / 69، 70).
(2) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في صلة الرحم، رقم (1691) (2 / 320)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب الصدقة عن ظهر غنى، وتفسير ذلك، رقم (2535) (5 / 62)، وأحمد في "المسند" (2 / 2511، 47).
(3) مسلم: كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم... إلخ بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه". رقم (40) (2 / 692)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في صلة الرحم، رقم (1692) (2 / 321)، وأحمد في "المسند" (2 / 160، 193 _ 195).
(4) "الكاشح": أي؛ الذي يضمر العداوة.
(5) الحاكم في "المستدرك": كتاب الزكاة - باب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (1 / 406)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي..

No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews