بحث في فقه السنة والويب

Sunday, June 12, 2016

الفقراءُ ، والمساكين 2

الفقراءُ ، والمساكين (2)
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة، مثل الغني.
1- فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرني رجلان، أنهما أتيا النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين (1)، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب(2)"(3).رواه أبو داود، والنسائي.
قال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال، فأمره محمول على العدم، وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله، لم يمنع من الصدقة؛ بدلالة الحديث.
2- وعن ريحان بن يزيد، عن عبد اللّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرّة سويِّ (4)،(5). رواه أبو داود، والترمذي وصححه.
وهذا مذهب الشافعي، وإسحق، وأبى عبيد، وأحمد.
وقال الأحناف: يجوز للقوى أن يأخذ الصدقة، إذا لـم يملك مائتي(6) درهم، فصاعداً.قاك النووي: سئل الغزالي، عن القويّ من أهل البيوتات الذين لم تجْرِ عادتُهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ؟ قال: نعم. وهذا صحيح جارٍ، على أن المعتبر حرفة تليق به.


(1) جلدين: أي؛ قويين.
(2) أي؛ يكتسب قدر كفايته، قاله الشوكاني.
(3) أبو داود: كتاب الزكاة - باب في الزكاة، هل تحمل من بلد إلى بلد ؟ برقم (633 1 ) (2 / 285، 286)،والنسائي: كتاب الزكاة - باب مسألة القوى المكتسب، برقم (98 5 1) (5 / 1 9، 0 0 1 )، وأحمد فى "المسند" 
(4) " المرة": شدة أسر الخلق، وصحة البدن التيِ يكون معها احتمال الكد والتعب. و"سوي ": سليم الأعضاء.
(5) الترمذي: كتاب الزكاة - باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم(2 5 6) (3 / 33) وقال: حديث حسن، وذكر أن شعبة لم يرفعه، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغني، برقم (1634 ) (2 / 86 2)، والحاكم: كتاب الزكاة - باب من تحل له الصدقة ( 1 / 7 0 4) وسكت عليه، وكذلك الذهبي، وأحمد فى "المسند" ( 2 / 4 6 1، 377، 389، 4 / 62، 5 / 375)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب إذا لم يكن له دراهم، وكان له عدلها، برقم (97 5 2) (5 / 9 9)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب من سأل عن ظهر غنى، برقم ( 1839 ) ( 1 / 589 )، والدارمي: كتاب الزكاة - باب من تحل له الصدقة ( 1 / 386).
(6) أي؛ أقصاه.


No comments:

Post a Comment

المواضيع الاكثر زيارة

Total Pageviews